Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 7286

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. مبطلات الصلاة ٢٣٦
  5. حكم انكشاف باطن قدم المرأة في الصلاة

حكم انكشاف باطن قدم المرأة في الصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم هل (أسفل رجل المرأة) عورة؟ وهل تصح صلاتها في حالة كشفهما؟. وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمرأة بالنسبة للرجال الأجانب كلها عورة بما في ذلك رجلها ظاهراً وباطناً. وأما بالنسبة للنساء ومحارمها من الرجال، فليست الرجل عورة، وأما في الصلاة، فيجب عليها أن تستر باطن رجليها، كما تستر ظاهرهما على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن المرأة كلها عورة، لكن باطن القدم يعتبر من خفيف العورة، وعليه فإن كشفه لا يبطل الصلاة في الراجح، حتى عند القائلين بوجوب ستره، فإن المحققين من أهل العلم فرقوا بين مغلظ العورة وغيره، فأبطلوا الصلاة بكشف المغلظ ولم يبطلوها بكشف غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 7286 (SanadKitab #27107, hlm. urut 36244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.