Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 3626

  1. العقيدة الإسلامية ٥٩١٩
  2. الإيمان ونواقضه ٩٩٤
  3. الشرك ٤٣١
  4. صور من الشرك ٣٩٠
  5. العدوى والطيرة ٦٢
  6. القول بعدم جواز عقد النكاح أو الدخول في الأشهر الحرم باطل

القول بعدم جواز عقد النكاح أو الدخول في الأشهر الحرم باطل

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

هل للقول بأن عقد النكاح والدخول في الأشهر الحرم أو في أوقات معينة لا يجوز هل لهذا القول أصل من سنة أو غيرها؟

والسلام عليكم

الرجاء الاجابة بسرعة لأن هناك شخص ينوي العقد خلال أيام]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالقول بأن عقد النكاح والدخول في الأشهر الحرم أو في أوقات معينة لا يجوز قول باطل، ولا أصل له في الشرع، وإنما هو من عادات الجاهلية، ولذا كان العرب يتشاءمون من الزواج في شهر شوال، فقالت عائشة ﵂: شهركم هذا الذي تشاءمون منه ما دخل علي النبي ﷺ إلا في شوال.

وكانوا يتشاءمون من شهر صفر، ويتشاءمون من بعض الأيام كيوم الأربعاء، فأبطل الإسلام كل ذلك وجعله من الشرك، وقد حذر النبي ﷺ من الطِيرة والتشاؤم، فقال ﷺ كما في حديث أبي هريرة ﵁: لا طِيرة ولا هامة ولا صَفَر.

فعقد النكاح جائز في كل وقت عدا المُحرم وقت إحرامه حتى يتحلل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 1، ص 3626 (SanadKitab #27107, hlm. urut 3629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.