حكم الصلاة في بيت أو في ساحته ضريح
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي صديق يسألني عن حكم الصلاة في البيت الذي موجود به -أو بالأحرى يوجد في الفناء التابع للبيت- ضريح. أي ولي صالح (ليس قبرا وإنما ضريح) .أرجو إفادتي وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الضريح هو القبر. قال ابن حجر في فتح الباري: الضريح شق يشق في الأرض على الاستواء ويدفن فيه. (٣/٢١٣) . وقال شارح سنن ابن ماجه: ضرح للميت كمنع حفر له ضريحًا، والضريح القبر أو الشق.
وعليه.. فإن الصلاة في البيت الذي فيه ضريح لا تجوز لنهي رسول الله ﷺ عن اتخاذ القبور مساجد، روى الشيخان والنسائي والدارمي وأحمد عن عائشة وعبد الله بن عباس ﵃ قالا: لما نزل برسول الله ﷺ طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية: يحذر مثل ما صنعوا.
وأما إن كان القبر خارج البيت فلا مانع إذن من الصلاة فيه. وانظر ذلك في الفتويين رقم: ٣١٦٧٠، ١٣٣٦٥.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٧ جمادي الأولى ١٤٢٤