Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 8190

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. أحكام المساجد ومواضع الصلاة ٥٥٩
  4. [*]
  5. حكم الصلاة في بيت أو في ساحته ضريح

حكم الصلاة في بيت أو في ساحته ضريح

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي صديق يسألني عن حكم الصلاة في البيت الذي موجود به -أو بالأحرى يوجد في الفناء التابع للبيت- ضريح. أي ولي صالح (ليس قبرا وإنما ضريح) .أرجو إفادتي وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الضريح هو القبر. قال ابن حجر في فتح الباري: الضريح شق يشق في الأرض على الاستواء ويدفن فيه. (٣/٢١٣) . وقال شارح سنن ابن ماجه: ضرح للميت كمنع حفر له ضريحًا، والضريح القبر أو الشق.

وعليه.. فإن الصلاة في البيت الذي فيه ضريح لا تجوز لنهي رسول الله ﷺ عن اتخاذ القبور مساجد، روى الشيخان والنسائي والدارمي وأحمد عن عائشة وعبد الله بن عباس ﵃ قالا: لما نزل برسول الله ﷺ طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية: يحذر مثل ما صنعوا.

وأما إن كان القبر خارج البيت فلا مانع إذن من الصلاة فيه. وانظر ذلك في الفتويين رقم: ٣١٦٧٠، ١٣٣٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 8190 (SanadKitab #27107, hlm. urut 37148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.