هل يجوز للمرأة الصلاة في مكان مكشوف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن صلاة المرأة لا تجوز إلا تحت سقف؟ أي لا بد من وجود حائل يحول بينها وبين السماء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فغير صحيح أن المرأة لا يجوز أن تصلي إلا تحت سقف أو حائل يحول بينها وبين السماء، إذ لم يرد ذلك في السنة ولا عمل السلف الصالح، بل وعموم قوله ﷺ: وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ. يدل على أن صحة الصلاة لا تختص ببقعة دون أخرى، وقوله ﷺ: أيما رجل لا يراد به جنس الرجال وحده، وإنما المقصود جميع المكلفين.
والذي يشترط في صحة صلاة المرأة هو أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، لما روى أبو داود وابن ماجه والترمذي والدارمي وأحمد من حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والحائض هي: البالغة.
وروى أبو داود عن أم سلمة أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٤ جمادي الأولى ١٤٢٤