Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 8234

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. أحكام المساجد ومواضع الصلاة ٥٥٩
  4. [*]
  5. حكم الصلاة ودخول المسجد بغير طهارة

حكم الصلاة ودخول المسجد بغير طهارة

[السُّؤَالُ]

ـ[دخول المسجد أو الصلاة بغير طهارة هل لهذا كفارة؟

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المراد بالحدث الحدث الأكبر، فلا يجوز للجنب المكث في المسجد، وأما مروره فيه فلا حرج فيه، لقول الله تعالى: (وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [النساء:٤٣] .

وروى أبو داود عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب".

وروى ابن ماجه عن أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب".

وأما المحدث حدثاً أصغر، فلا حرج عليه في دخول المسجد والمكث فيه، ولكن لا تحل الصلاة للمحدث، سواء أكان حدثه حدثاً أكبر، أم كان حدثاً أصغر، فلا تصح صلاة بغير طهارة.

ومن صلى بغير طهارة فقد أساء، وصلاته باطلة يجب عليه إعادتها مع التوبة والاستغفار مما صنع، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٨٣٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 8234 (SanadKitab #27107, hlm. urut 37192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.