Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 8246

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. أحكام المساجد ومواضع الصلاة ٥٥٩
  4. بناء المساجد وعمارتها ٥٩
  5. حكم الاقتراض للمشاركة في بناء مسجد

حكم الاقتراض للمشاركة في بناء مسجد

[السُّؤَالُ]

ـ[يتم بناء مسجد في قريتي، وقد قام المسؤولون عن بناء المسجد بتحديد مبلغ للمساهمة في بناء المسجد، وأنا لا يوجد معي هذا المبلغ، فهل يجوز أن أستلف هذا المبلغ وأقوم بالتبرع للمسجد أم لا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الاقتراض للمشاركة في بناء ذلك المسجد، إذ المساهمة في بناء المساجد من أعظم العبادات وأنفع القربات؛ لما ثبت عن عثمان ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: من بنى مسجداً قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. رواه البخاري ومسلم.. وانظر في ذلك الفتوى رقم: ١٠٤٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 8246 (SanadKitab #27107, hlm. urut 37204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.