Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 8247

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. أحكام المساجد ومواضع الصلاة ٥٥٩
  4. بناء المساجد وعمارتها ٥٩
  5. ما يصير به المسجد مسجدا

ما يصير به المسجد مسجدا

[السُّؤَالُ]

ـ[هل المكان الذي تقام فيه الصلوات الخمس دون الجمعة يسمى مسجدا، وتسقط فريضة الصلاة فيه على قول الذين قالوا بفرضية الصلاة في المسجد، أم يجب أن تقام فيه الصلوات الخمس والجمعة؟ وماهي الأمور التي يجب توافرها في المكان ليسمى مسجدا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من شرط المسجد الذي تقام فيه الجماعة أن يكون مما تقام فيه الجمعة، بل لا زال المسلمون يفرقون بين المسجد الجامع ومسجد الجماعة، بل إن كثيرا من أهل العلم عدوا إقامة الجمعة في كل مسجد من المحدثات. ولا ريب في أن الجمعة لم تكن تقام في عهد النبي ﷺ إلا في مسجده الشريف مع وجود مساجد أخرى في المدينة آنذاك. وانظر الفتوى رقم: ٣١٣٢٥.

وأما كون الجماعة لا تجوز إلا في المسجد فقول طائفة من أهل العلم، ونصره ابن القيم ﵀ في كتاب الصلاة، ومذهب جمهور الموجبين للجماعة أن المسجد ليس شرطا لها ولا واجبا فيها، وإن كانت إقامة الجماعة فيه أولى بلا شك. وانظر الفتوى رقم: ٥٥٤١٣.

وأما ما يصير به المسجد مسجدا، فالمسجد هو المكان المعد للصلاة يؤذن فيه وتقام فيه الصلوات الخمس، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: المسجد لغة موضع السجود، وشرعا: كل ما أعد ليؤدي فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة، وقد يطلق على ما هو أعم من هذا فيدخل فيه ما يتخذه الإنسان في بيته ليصلي النافلة أو ليصلي فيه الفريضة عند وجود مانع شرعي يمنعه من أدائها جماعة في المسجد الذي يقيم الناس فيه الجماعة، ومن ذلك ما رواه البخاري وغيره عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي؛ نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل.. الحديث. اهـ

وقد فرق أهل العلم بين المسجد والمصلى بأن الأول هو ما وقف للصلاة فلم يعد مملوكا لأحد، وأن الثاني هو ما اتخذ للصلاة من غير وقف، فلم تزل ملكية صاحبه عنه. وراجع فتوانا رقم: ٥٥٤٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 8247 (SanadKitab #27107, hlm. urut 37205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.