Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 8248

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. أحكام المساجد ومواضع الصلاة ٥٥٩
  4. بناء المساجد وعمارتها ٥٩
  5. حكم إنشاء مصلى في البيت مع محراب ومنبر

حكم إنشاء مصلى في البيت مع محراب ومنبر

[السُّؤَالُ]

ـ[أنوي بناء بيت وأريد أن أجعل به مصلى، وأود أن أجعل في هذا المصلى منبرا ومحرابا لأعلم أولادي على الإسلام كما ينبغي عندما أتزوج وأرزق بأبناء إن شاء الله.

ما حكم الشرع بالمذكور أعلاه.

بارك الله بكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في تخصيص مكان للصلاة في البيت، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أبو داود والترمذي، والمقصود بالدور القبائل. وقال بعض العلماء: المراد اتخاذ بيت في الدار للصلاة كالمسجد يصلي فيه أهل البيت، ولا حرج في اتخاذ المحراب أيضا في المفتى به عندنا كما في الفتوى رقم: ٢٠٣١.

ولا حرج في الأصل في اتخاذ المنبر ولا نعلم مانعا يمنع من ذلك، ولكن لا يجوز لك ولا لأبنائك المكلفين التخلف عن صلاة الجمعة في المسجد واستبدال الصلاة في المسجد بالصلاة في البيت لوجوب السعي إليها حيث ينادى بها.

وإننا نوصيك بالاقتصاد في البناء وعدم الإسراف، وانظر لذلك الفتوى رقم: ١٤٤١٤، والفتوى رقم: ١٨٦٧١، والفتوى رقم: ١١٠١٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 8248 (SanadKitab #27107, hlm. urut 37206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.