Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 9261

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة التطوع ١٠٢٧
  4. الاستخارة ١٨٥
  5. لا تعارض بين الحديثين

لا تعارض بين الحديثين

[السُّؤَالُ]

ـ[في الحديث الشريف قال رسول الله ﷺ: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) . فهمت معنى هذا الحديث أنه يجب الابتعاد عن الشبهات لأنه من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيها، وفي حديث آخرـ بما معناه ــ أن رسول الله ﷺ أمرنا بأن نستخير الله في الأمور التي تدخل الحيرة والشك فيها. وأنا بهذا لا أشكك في أي من الحديثين. فالرسول الكريم ﷺ كما قال الله تعالى عنه (وَمَاْ يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوَىْ إِنْ هُوَ إِلَّاْ وَحْيٌ يُوْحَىْ) .

ولكن كل ما هنالك أن الأمر التبس علي. وأحتاج لمن يشرح ويوضح لي هذا الالتباس. وجزاكم الله عني كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لاتعارض بين الحديثين، فالحديث الأول دال على الحض على التورع عند حصول الشبهة والشك في أمر ما هل هو محرم أم لا، فالاحتياط والورع تركه لضمان السلامة. قال حسان بن أبي سفيان: ما شيء أهون من الورع إذا رابك شيء فدعه. وأما الاستخارة فإنما تكون فيما يريد العبد عمله مما هو مباح أو مستحب، ويدل لذلك قوله ﷺ في حديث البخاري عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا أهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة.. قال ابن حجر في الفتح: قوله: في الأمور كلها قال ابن أبي جمرة هو عام أريد به الخصوص، فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما، والمحرم والمكروه لا يستخار في تركهما، فانحصر الأمر في المباح وفي المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٤٨٢٣، ٣٨٢١٢، ٤٧٥٤٤، ٥١٠٤٠، ١٧٢٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 9261 (SanadKitab #27107, hlm. urut 38219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.