Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 9262

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة التطوع ١٠٢٧
  4. الاستخارة ١٨٥
  5. الأولى تقديم الاسخارة على الأمر الذي يراد الإقدام عليه

الأولى تقديم الاسخارة على الأمر الذي يراد الإقدام عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك بنت تقدمت لخطبتها فصارحت أختها عن الموضوع ثم صليت صلاة الاستخارة، هل كان علي أن أستخير الله تعالى ثم أتحدث للبنت أم يجوز في هذه الحالة؟ وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: ٦٤٩٢٩ أن وقت الاستخارة هو عند إرادة الفعل أو قصد تركه، فكان الأولى أن تستخير قبل ذكر الخطبة، ولكن لا حرج عليك في ذلك، فإن كان لك فيه خير فسيتمه الله بلطفه وقدرته، وإن لم يكن لك فيه خير فسيصرفك عنه بحكمته وعدله.

ولتعلم أن الاستخارة ينبغي للمؤمن فعلها عند جميع الأمور المشروعة، كما ذكرنا في الفتوى رقم: ٩٧١، وأما ثمرة الاستخارة فقد بيناها في الفتوى رقم: ٣٠٠٩٣، وكيفيتها في الفتوى رقم: ٤٨٢٣ ونرجو مراجعة ذلك والاطلاع عليه، نسأل الله تعالى لك التوفيق والهداية إنه سميع مجيب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 9262 (SanadKitab #27107, hlm. urut 38220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.