Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 9277

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة التطوع ١٠٢٧
  4. الاستخارة ١٨٥
  5. الاقتراع في الاستخارة

الاقتراع في الاستخارة

[السُّؤَالُ]

ـ[قال لي رجل إنه إذا استخرت الله ولم تحس بشيء فخذ ورقتين واكتب في واحده نعم والثانية لا واختر واحدة فهل يجوز ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاستخارة مستحبة، وقد سبق بيان كيفيتها وحكمها في الفتويين رقم: ٩٧١، ١٧٧٥. أما ما يفعل بعد الاستخارة فقد سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام: ٤١٦٠٥، ٤٥٣٣٠، ٥١٠٤٠. فليرجع إليها.

أما الاقتراع في الاستخارة فلم يرد عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه، وللمستخير أن يفعل ما ينشرح له صدره ولن يترتب على ذلك إلا الخير إن شاء الله، فإن لم يشعر بهذا الانشراح فليمض في الأمر الذي استخار عليه ما دام قلبه لم يصرف عنه، فإن صرف عنه تركه؛ لقوله ﷺ في دعاء الاستخارة: ... فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ـ أو قال: عاجل أمري وآجله ـ فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ... الحديث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 9277 (SanadKitab #27107, hlm. urut 38235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.