Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10291

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام الإمامة ٥٩٥
  5. لا يجوز تخلف الإمام عن وظيفته إلا لعذر شرعي

لا يجوز تخلف الإمام عن وظيفته إلا لعذر شرعي

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: مسجد لة ثلاثة موظفين يتقاضون مرتبات من الدولة قفلوا المسجد وذهبوا إلى مناسبة اجتماعية حار المصلون عندما وجدوا المسجد مقفلا فما حكم ذلك؟

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الأشخاص المذكورون موظفين ويتقاضون مرتبات من الدولة مقابل القيام بمصالح المسجد من إمامة أو أذان أو حراسة ونحوها فيجب على كل منهم القيام بما تحمله من أمانة حتى يكون ما يتقاضاه من راتب مباحا، ولا يجوز لأي منهم التفريط في وظيفته ولا التخلف عنها إلا لعذر شرعي من مرض ونحوه من الظروف القاهرة التي قد تطرأ على الإنسان، وينبغي نصحهم بحكمة وتحذيرهم من مثل ذلك مستقبلا، فإن لم يفد ذلك فلا مانع من رفع الأمر إلى جهة العمل التي تشرف عليه، وراجع الفتوى رقم: ٣٥٦٩٤، والفتوى رقم: ٦٢١٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10291 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.