Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10292

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام الإمامة ٥٩٥
  5. الاقتداء برجل وهو لا يعلم

الاقتداء برجل وهو لا يعلم

[السُّؤَالُ]

ـ[أردت أن أصلي مقتدياً برجل وهو لا يعلم، فمتى أعلمه قبل أن أنوي الصلاة أم بعد النية]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لمن أراد الائتمام بآخر أن يعلمه قبل دخوله معه في الصلاة ويجوز إعلامه بعدها، والأفضل أن يعلمه قبل الصلاة حتى يحصل الإمام على قدر أكبر من صلاته جماعة إذا نواها من حين الإعلام، أما إذا لم ينوها واقتديت به فصلاتكما صحيحة ويكتب لك أجر الجماعة دونه. قال الإمام النووي ﵀ في روضه الطالبين: لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة سواء اقتدى به الرجال أو النساء وحكى أبو الحسن العبادي عن أبي حفص الباب شامي والقفال أنه تجب نية الإمامة على الإمام، وأشعر كلامه بأنهما يشترطانها في صحة الاقتداء وهذا شاذ منكر والصحيح المعروف الذي قطع به الجماهير أنها لا تجب لكن هل تكون صلاته صلاة جماعة ينال بها فضيلة الجماعة إذا لم ينوها وجهان أصحهما لا ينالها لأنه لم ينوها وقال القاضي حسين فيمن صلى منفردا فاقتدى به جمع ولم يعلم بهم ينال فضيلة الجماعة لأنهم نالوها بسببه وهذا كالتوسط بين الوجهين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10292 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.