Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10500

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام الإمامة ٥٩٥
  5. لا فرق بين كون الإمام داخل المحراب أو خارجه

لا فرق بين كون الإمام داخل المحراب أو خارجه

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي عن كيفية إقامة الصلاة في الجماعة، هل تقام حين يدخل الإمام المحراب، أو ليس فيه حرج إن أقيمت وهو خارج المحراب، وما حكم وجوبه؟ أفيدوني أثابكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فوقت الإقامة عند إرادة الدخول في الصلاة، بشرط أن لا يطول الفصل إلا بمندوب، كأمر الإمام بتسوية الصفوف.

ولا يقيم المؤذن الصلاة حتى يأذن له الإمام، فإن علم إذنه فلا بأس، وفي جامع الترمذي عن جابر بن سمرة قال: كان مؤذن رسول الله ﷺ يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله ﷺ قد خرج -أي من حجرته- أقام الصلاة حين يراه. قال الترمذي حديث حسن صحيح.

ولا فرق بين أن يكون داخل المحراب أو خارجه، وانظر الفتوى رقم: ٥٤٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10500 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.