الأولى أن لا ينفرد الإمام بمحض النساء الأجنبيات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أؤم نساء دون حضور محارمهن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس بإمامة الرجل للنساء دون حضور محارمهن إذا أمنت الفتنة، وذلك لصلاة النساء خلف الرجال في زمن النبي ﷺ، لكن الأولى أن لا ينفرد الرجل في الصلاة بمحض النساء الأجنبيات، بل يكون هناك جمع من الرجال أو محرم له بينهن، وذلك سداً لذريعة الفتنة.
وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد ﵁، عن النبي ﷺ قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٦ ذو القعدة ١٤٢٣