Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10547

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام الإمامة ٥٩٥
  5. الأولى أن لا ينفرد الإمام بمحض النساء الأجنبيات

الأولى أن لا ينفرد الإمام بمحض النساء الأجنبيات

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي أن أؤم نساء دون حضور محارمهن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس بإمامة الرجل للنساء دون حضور محارمهن إذا أمنت الفتنة، وذلك لصلاة النساء خلف الرجال في زمن النبي ﷺ، لكن الأولى أن لا ينفرد الرجل في الصلاة بمحض النساء الأجنبيات، بل يكون هناك جمع من الرجال أو محرم له بينهن، وذلك سداً لذريعة الفتنة.

وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد ﵁، عن النبي ﷺ قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10547 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.