Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10763

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. الاقتداء بالإمام وأحكامه ٢٥٤
  5. حكم كون المريض المنفرد عن يسار الإمام

حكم كون المريض المنفرد عن يسار الإمام

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان المريض لا يستطيع أن يتحرك من مكانه، فهل يجوز للإمام أن يقوم على يمين هذا المريض إماما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يندب أن يقف المأموم المنفرد عن يمين الإمام، كما في حديث ابن عباس. قال ابن عبد البر في التمهيد: إنه سنة مسنونة مجتمع عليها. أن الإمام إذا قام معه واحد لم يقم إلا عن يمينه.

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٧٠١٠.

وإذا كان المأموم مريضًا لا يستطيع الحركة فينبغي للإمام أن يقف عن يسار المأموم حتى يحصل المراد، ويدل لذلك صلاة النبي ﷺ عن يسار أبي بكر كما رواه البخاري عن عائشة قالت: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَاعِدًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

فإن لم يجد الإمام مكانًا عن يسار المريض فلا حرج عليه في القيام عن يمينه؛ لأن الأمر لا يعدو درجة الندب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10763 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.