Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10771

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. الاقتداء بالإمام وأحكامه ٢٥٤
  5. من صلى إماما ثم تبين له أن وضوءه غير صحيح

من صلى إماما ثم تبين له أن وضوءه غير صحيح

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كنت قد صليت إماما بصديق لي صلاة الظهر ولكن بعد أن ذهبت بفترة تأكدت أن وضوئي غير صحيح أي صليت بلا وضوء، فقمت وأعدت الصلاة بالمنزل ولكن لم أخبر صديقي ماذا أفعل أأخبره ليعيد الصلاة ولو بعد يومين أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما فعلته من قضائك للصلاة التي صليتها بغير وضوء هو ما يجب فعله؛ لأن صلاتك الأولى لم تنعقد لفقد الطهارة من الحدث وهي شرط صحة الصلاة؛ لقول النبي ﷺ: لا يقبل الله صلاة بغير طهور.

قال النووي: أجمعت الأمة على أنه من صلى محدثاً مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة وتجب إعادتها بالإجماع سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله. انتهى.

وأما صديقك الذي ائتم بك فصلاته صحيحه، ولا يلزمك إخباره بذلك، وانظر في حكم هذه المسألة بتفصيل أكثر الفتوى رقم: ٢٧٣٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10771 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.