Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10772

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. الاقتداء بالإمام وأحكامه ٢٥٤
  5. محل جواز فتح المرأة على الإمام

محل جواز فتح المرأة على الإمام

[السُّؤَالُ]

ـ[هل للمراة أن تفتح على زوجها إذا أخطأ وهو يصلي بها إماما، وهل لها أن تقول آمين بصوت مسموع في الصلاة إذا قال ولا الضالين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للمرأة إذا صلت وراء زوجها أن تفتح عليه إذا نسي آية، ولها أن تقول آمين بصوت مسموع في الجهرية عند الانتهاء من قراءته للفاتحة، وليُعلم أن المرأة كالرجل في أركان الصلاة وشروطها وأبعاضها، وكذلك هيئاتها المسنونة إلا في شيء يسير منها، ومن ذلك أنه يكره لها الجهر بحضور أجانب يسمعون صوتها، جاء في نهاية المحتاج: يكره جهرها في الصلاة أي بأن كانت بحضرة أجانب، فإن كانت بحضرة محرم أو خالية فلا كراهة. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10772 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.