Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10773

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. الاقتداء بالإمام وأحكامه ٢٥٤
  5. تقدم المأموم على الإمام بركوع أو غيره من الأفعال

تقدم المأموم على الإمام بركوع أو غيره من الأفعال

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال هو: في إحدى صلواتي عندما كبر الإمام للركوع ركعت والشيء الذي فعلته هو أني وقفت قبل أن يرفع الإمام ثم أدركت أني في غلط ثم ركعت مرة أخرى هل أعيد الصلاة مرة أخرى أم ليس في صلاتي شيء؟

والسلام عليكم ورحمة الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمتابعة المأموم لإمامه واجبة لقول النبي ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا ترفعوا قبله. متفق عليه.

وورد في رفع المأموم رأسه قبل الإمام ترهيب شديد، وذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار.

وما دمت أيها الأخ الكريم قد عرفت خطأك بسبق الإمام وأن ذلك محرم، فعليك التوبة، وصلاتك صحيحة -إن شاء الله- ولا تلزمك إعادتها لأن المخالفة للإمام يسيرة، ولا تَعُدْ لمثل هذا.

ونسوق ههنا نصاً للإمام النووي ﵀ في كتابه "المجموع شرح المهذب" حول هذه المسألة، قال هناك: الحال الثالث: أن يتقدم المأموم على الإمام بركوع أو غيره من الأفعال، فقد ذكرنا أنه يحرم التقدم، ثم ينظر إن لم يسبق بركن كامل بأن ركع قبل الإمام فلم يرفع حتى ركع الإمام لم تبطل صلاته عمداً كان أو سهواً، لأنه مخالفة يسيرة، هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور، وحكى أبو عليّ الطبري والقاضي أبو الطيب والرافعي وجهاً أنه إن تعمد بطلت صلاته، وهو شاذ ضعيف. وإذا قلنا: لا تبطل فهل يعود؟ فيه ثلاثة أوجه:

الصحيح الذي قطع به جماهير العراقيين وجماعات من غيرهم: يستحب أن يعود إلى القيام ويركع معه.. وحكى الوجهين الآخرين وهما: أنه يجب عليه العود، والثالث يحرم عليه العود.

والصحيح -إن شاء الله- هو العود حتى يوافق الإمام فيكون متبعاً للسنة عاملاً بأمر النبي ﷺ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10773 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.