Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 11640

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة أهل الأعذار ٦٦٣
  4. جمع الصلوات ٢٤٥
  5. حكم الجمع للمشقة

حكم الجمع للمشقة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم.

إنني مقيمة في منتريال (كندا) وأنا متحجبة، مستمسكة بالدين، أشتغل في ورشة، وأثناء العمل لا يمكنني أداء صلاة العصر في وقتها. ما الحكم؟

شكراً وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أجاز الفقهاء الحنابلة الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في الحضر لدفع الحرج والعذر، جاء في كشاف القناع وهو يعدد أعذار الجمع: والحالة السابعة والثامنة لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله، أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع ونحوه.

وجاء في الإنصاف ٢/٣٣٨: واختار الشيخ تقي الدين جواز الجمع للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع. وستدل بعضهم بما ورد أن النبي ﷺ جمع في غير سفر ولا مطر، فسئل ابن عباس فقيل له ما أراد بذلك؟ فقال: أراد ألا يحرج أمته. وروى الشيخان عن ابن عباس أن النبي ﷺ صلى بالمدينة سبعا وثمانيا ... الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

وعليه، فإذا كان هناك حرج في بعض الأحيان من صلاة كل فرض في وقته -من مثل ما ذكرت السائلة- فإنه يمكن الجمع، على أن لا يتخذ ذلك عادة، بل يظل جوازه مرتبطا بحالة الحرج والمشقة التي يواجهها الإنسان. وملخص الأمر أن من وجد حرجا ومشقة في صلاة كل صلاة في وقتها فله أن يجمع، كما ذكرنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 11640 (SanadKitab #27107, hlm. urut 40598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.