Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 11641

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة أهل الأعذار ٦٦٣
  4. جمع الصلوات ٢٤٥
  5. أقوال العلماء في الموالاة بين الصلاتين المجموعتين

أقوال العلماء في الموالاة بين الصلاتين المجموعتين

[السُّؤَالُ]

ـ[خرجت من قريتي مسافراً وفي الطريق وقفت لأصلي المغرب والعشاء قصرا وجمعاً (تقديم) فصليت المغرب مع جماعة ثم ابتعدت لأصلي العشاء فكبرت بدون إقامه فنويت هذه الصلاة نفلاً، ثم قمت وأقمت الصلاة وصليت العشاء (قصرا) فهل صلاتي صحيحة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي عليه الجمهور هو أن جمع التقديم لا يجوز فيه الفصل بين الصلاتين إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف.

وأنه لو صليت راتبة بينهما فلا يجوز حينئذ الجمع، وتبطل الصلاة الثانية من المجوعتين لصلاتها قبل وقتها مع عدم توفر شروط صحة الجمع.

وعليه، فنقول للسائل: صلاتك للعشاء بعد أن صليت نافلة بينها وبين المغرب لا تصح عند الجمهور، وتلزمك إعادتها، مع العلم بأن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- قال بعدم اشتراط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، وعلى رأيه فصلاتك صحيحة.

ولكن الأحوط والأبرأ للذمة إعادتها خروجاً من الخلاف، فالخروج من الخلاف مستحب كما صرح بذلك الأئمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 11641 (SanadKitab #27107, hlm. urut 40599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.