Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12458

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. الصلاة على الميت ١٥٠
  4. حكم الصلاة على الميت وصفتها ٢٠
  5. إذا زاد الإمام على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة فإنه يتبع

إذا زاد الإمام على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة فإنه يتبع

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كبر الإمام خمس تكبيرات في صلاة الجنازة مكان أربع تكبيرات فما حكمها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كون تكبير صلاة الجنازة أربعاً هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم، وإليه ذهب الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو آخر ما فعله الرسول ﷺ.

روى ابن عبد البر في الاستذكار من طريق أبي بكر بن سليمان قال: كان النبي ﷺ يكبر على الجنائز أربعاً وخمساً وسبعاً وثمانياً، حتى جاءه موت النجاشي، فخرج إلى المصلى وصف الناس وراءه، وكبر عليه أربعاً، ثم ثبت النبي ﷺ على أربع حتى توفاه الله.

ويرى بعض أهل العلم أن التكبير خمس، وعلى كلٍ: فإن الإمام إذا زاد في التكبير على أربع، فإنه خالف الجمهور، ولكنه يتبع، لقوله ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" رواه أبو داود، وقد قال الإمام أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام خمساً، فإنه يتبع، على أن المالكية قالوا: إذا زاد الإمام في صلاة الجنازة على أربع تكبيرات يسلم المأمومون وراءه ولا يتبعونه، ولكن القول الأول هو الراجح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12458 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.