Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12459

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. الصلاة على الميت ١٥٠
  4. حكم الصلاة على الميت وصفتها ٢٠
  5. هل تشرع صلاة الجنازة للنساء

هل تشرع صلاة الجنازة للنساء

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة الصلاة على الجنازة؟ وهل هذا مذكور في القرآن؟ ماذا أفعل في هذا الموضوع عندما نكون في الحج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا نعلم نصاً من القرآن يدل على صلاة الجنازة، سواء للرجال أو للنساء، وإنما ثبت ذلك بالسنة النبوية، ويجوز للمرأة الصلاة على الجنازة، لأنها مخاطبة بأحكام الشريعة كالرجل، إلا ما جاء الدليل فيه بتخصيص أحدهما بحكم معين، ولا يوجد دليل شرعي يمنع المرأة من الصلاة على الجنازة، وهذا باتفاق الأئمة.

هذا إذا كانت الصلاة في المسجد أو البيت ونحو ذلك، أما أن تُشيِّع المرأة الجنازة ولو للصلاة عليها، فإن ذلك منهي عنه، فقد أخرج البخاري ومسلم عن أم عطية الأنصارية ﵂ قالت: نهينا عن أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أي ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم، وقال القرطبي ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، ومال مالك إلى الجواز، وهو قول أهل المدينة، ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان في جنازة فرأى عمر امرأة، فصاح بها، فقال: "دعها يا عمر ... الحديث" وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه، ومن طريق أخرى ... عن أبي هريرة، ورجاله ثقات. انتهى.

فينبغي للمرأة أن لا تخرج لتشييع الجنائز، ولو أداها ذلك إلى ترك صلاة الجنازة، فقد أمرها النبي ﷺ بصلاة المكتوبات في بيتها، وأخبرها أنها أفضل من صلاتها معه في المسجد، وإذا كان هذا في المكتوبة، فهو في غيرها أحرى.

أخرج أحمد عن أم حميد ﵂ أنها جاءت إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: "قد علمت أنك تحُبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي" وروى بعض الحديث ابن المنذر في الأوسط، وقال بعده: فإذا كان هذا سبيلها في الصلاة، وقد أمرن بالستر، فالقعود عن الجنائز أولى بهن وأستر. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ صفر ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12459 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.