Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12480

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. الصلاة على الميت ١٥٠
  4. أحكام الصلاة على الميت ٦٠
  5. لا يصح أن تؤم المرأة الرجال في صلاة الجنازة

لا يصح أن تؤم المرأة الرجال في صلاة الجنازة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن للمرأة أن تصبح إماماً للرجال في الصلاة المفروضة وكذلك في صلاة الجنازة وإذا كان نعم هل يكون الرجال خلفها أم لها أن تؤمهم وهي في مصلاها، وهل يجوز لها ان تكون إماماً على الجنازة ولما تنتهي تعطي الرجال ليصلوا على الجنازة الله يوفقكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح أن تؤم المرأة الرجال في شيء من الصلوات المفروضة أو غيرها، وهذا ما عليه عامة أهل العلم وراجع فيه الفتوى رقم: ٢٥٢١٥.

وعليه؛ فلا يصح أن تؤم المرأة الرجال في صلاة الجنازة، وقولك هل يجوز لها أن تكون إماماً على الجنازة، وإذا انتهت تعطي الرجال ليصلوا عليها، قد فهمنا منه أنك تسأل عما إذا كانت صلاة المرأة على الجنازة قبل أن يصلي عليها الرجال تصح أم لا؟ ثم يعيد الرجال الصلاة بعدها، والجواب عليه هو أن لا حرج على المرأة في الصلاة على الجنازة، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: ١٤٥٩٨.

وأما إعادة الصلاة على الجنازة فقد اختلف فيها أهل العلم فكرهها أبو حنيفة ومالك وأباحها الشافعي وأحمد، وطالما أن الرجال حاضرون فالأولى أن يؤم المصلين فيها رجل، ويقتدي به الرجال والنساء، ولا تكرر الصلاة خروجاً من الخلاف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12480 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.