Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12481

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. الصلاة على الميت ١٥٠
  4. أحكام الصلاة على الميت ٦٠
  5. إذا حضرت الجنازة والمكتوبة فأيهما أولى بالبدء

إذا حضرت الجنازة والمكتوبة فأيهما أولى بالبدء

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أن تصلي المرأة على جنازة رجل أجنبي أو محرم وكذلك على امرأة مثلها وما هي الحالات التي تجوز في ذلك وما هي الضوابط في ذلك.. وأيضا لما نأتي بالجنازة من المغسلة وهي بجانب المسجد هل نقول دعاء الخروج للمسجد لما نأتي بها ولما ندخلها المسجد هل نقول دعاء الذهاب إلى المسجد وكذلك الدخول.. ومن أين نأتي بها للصلاة عليها هل من يمين الصف وما حكم من يعتقد هذا أو من نصف الصف وكذلك يا شيخ هل نصلي عليها بعد الفريضة أو بعد السنة وهل يجوز الصلاة عليها قبل الفريضة بساعة مثلا وما حكم التأخر للصلاة عليها إ لى الفريضة أو بعدها مع أن الجنازة انتهوا من غسلها وكم واحد يحمل الجنازة وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتجوز للمرأة الصلاة على الجنازة، سواء كانت جنازة امرأة مثلها أو رجل أجنبي منها أو محرم لها، بل إنها تحصل على الثواب الذي يحصل عليه الرجل، فلم يدل دليل على التفريق بينهما فيما يتعلق بالصلاة على الجنازة، وراجع الفتوى رقم: ٨١٠٤.

وعند ذهابكم للمسجد صحبة الجنازة، يشرع لكم الدعاء المأثور في هذا المجال، كما يشرع لكم الإتيان بالدعاء المأثور عند دخول المسجد وعند الخروج منه، فلا دليل على التفريق في هذا الأمر بين الدخول مع جنازة أو بدونها، وإدخال الجنازة من الجانب الأيمن من الصف أفضل، بدليل ما في صحيح البخاري وغيره عن عائشة ﵂ قالت: كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.

ولكن لا مانع من إدخالها من وسط الصف أو من جهة أخرى، ومن اعتقد أفضلية إدخال الجنازة من يمين الصف نظرا لكونه ﷺ كان يعجبه التيامن في شأنه كله فاعتقاده صواب، وإذا حضرت الجنازة وحان وقت الصلاة المفروضة، فتقدم الصلاة المفروضة إلا الفجر والعصر، قال ابن قدامة في "المغني": وجملته أنه إذا حضرت الجنازة والمكتوبة بدئ بالمكتوبة إلا الفجر والعصر، لأن ما بعدهما وقت نُهِي عن الصلاة فيه، نص عليه أحمد على نحو من هذا، وهو قول ابن سيرين، ويروى عن مجاهد والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة أنهم قالوا: يبدأ بالمكتوبة لأنها أهم وأيسر، والجنازة يتطاول أمرها والانشغال بها، فإن قدم جميع أمرها على المكتوبة أفضى إلى تفويتها، وإن صلي عليها ثم انتظر فراغ المكتوبة لم يعد تقديمها شيئا إلا في الفجر والعصر، فإن تقديم الصلاة عليها بعيد أن يقع في غير وقت النهي عن الصلاة، فتكون أولاً. انتهى.

وعليه، فتقدم الصلاة المفروضة على الجنازة إذا حان وقت الفريضة في غير الفجر والعصر، أما إذا حضرت الجنازة ولم يحن وقت الفريضة فتقدم الجنازة ولا ينبغي تأخيرها، للأمر بالإسراع بتجهيزها مخافة حصول التغير.

أما صلاة السنة، فتقدم عليها صلاة الجنازة إذا خيف فواتها، لأن الواجب مقدم على غيره، ويمكن حمل الجنازة من طرف أي عدد بحسب الحاجة، قال الدردير في شرحه لمختصر خليل عاطفا على الجواز: وحمل غير أربعة للنعش، إذ لا مزية لعدد على عدد، خلافا لمن قال بندب الأربعة. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12481 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.