Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13423

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. تعريف الزكاة وحكمها ومانعها ١٨
  5. تخرج الزكاة من تركة مانع الزكاة

تخرج الزكاة من تركة مانع الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[تُوُفي رجلٌ ولم يكن يزكِ عن ماله منذ أكثر من عشرين عاماً وأراد أبناؤه أن يزكوا عنه من ماله قبل تقسيم التركة فكيف يمكن أن يزكوا؟ وبكم يزكوا من هذا المال؟ مع العلم أنه لم يكن يزك رغم عدم إنكاره للزكاة.

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المال الوارد في السؤال نقداً أو ذهباً أو فضة أو عروض تجارة، فينظر كم كان لديه من المال في كل عام من هذه الأعوام، فإن بلغ نصاباً، فالواجب إخراج ربع العشر ٢.٥ منه، وإذا لم يستطع أبناؤه تحديد ذلك على وجه القطع فيكفيهم إخراج ما يغلب على الظن أن ذمته تبرأ به، فإذا تردد الأمر بين أن يكون المال في السنة الأولى خمسة آلاف، أو أربعة آلاف وتسعمائة مثلاً اعتبروه خمسة آلاف، أو تردد في السنة الثانية بين أن يكون قد زاد حتى بلغ سبعة آلاف مثلاً أو ستة آلاف وتسعمائة اعتبروه سبعة آلاف احتياطاً في إبراء ذمته، فإن شأن الزكاة عظيم، والتهاون في إخراجها خطر كبير.

فقد قال النبي ﷺ: "من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه -يعني شدقيه- ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك! ثم تلا: (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [آل عمران:١٨٠] " رواه البخاري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13423 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.