Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13471

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. تعجيل الزكاة وتأخيرها ٦٧
  5. تأخير الوكيل الزكاة للمصلحة

تأخير الوكيل الزكاة للمصلحة

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص ثري أعطانا مبلغا من المال للزكاة لنوزعها بمعرفتنا ووزعاناها وبقي جزء منها على أن نوزعه لمن حولنا حسب الحاجة من خدم فيما بعد، فهل يجوز أن نبقيه على أمل توزيعه فيما بعد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لصاحب الزكاة ولا لوكيله من جمعية أو شخص تأخيرها إلا لمصلحة وبقدر يسير، وانظر الفتوى رقم: ١٩٣٢٦، والفتوى رقم: ١٨٨٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13471 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.