Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13472

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. تعجيل الزكاة وتأخيرها ٦٧
  5. يجب إخراج الزكاة يوم اكتمال الحول

يجب إخراج الزكاة يوم اكتمال الحول

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تشترط الدقة في الوقت والتحديد فيه عند إخراج زكاة المال، فإذا كان الشخص يخرج الزكاة في كل عام، فهل عليه أن يخرجها في نفس اللحظة من كل عام، أم يجوز أن تتأخر بعض أيام مثلا: كان يكون في سنة في أول رمضان، وفي سنة أخرى في نصفه أو أحيانا يجعلها في آخر الشهر، أي أنها تدور في رمضان ما بين أوله إلى آخره، حسب نشاطه وتفرغه، وهل يأثم بذلك إذا لم يحدد يوماً معيناً بالضبط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد نص العلماء على أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها إلا لعذر، مثل غياب المال أو غياب من تصرف له الزكاة ونحو ذلك.

وحولان الحول شرط في وجوب الزكاة لما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه.

فإذا حال الحول وجب الإخراج فوراً ولا يجوز أي تأخير، وذلك يعني أن من ملك نصاباً في اليوم الخامس من شهر المحرم مثلاً يجب عليه أن يخرجها في نفس اليوم من السنة القمرية الموالية، وانظر في ذلك الفتوى رقم: ١٩٤٢٧.

وإذا لم يلتزم بالإخراج في اليوم الذي يجب فيه فقد أثم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13472 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.