Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13557

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. المال المدخر لبناء بيت تجب زكاته

المال المدخر لبناء بيت تجب زكاته

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بتوفير مبلغ من المال لشراء بيت في بلدي لأسكنه عند عودتي، علماً بأني أملك قطعة أرض ولكن المبلغ لا يكفي للبناء، قيمة البيت ٩٢٠٠٠ ريال قيمة الأرض ٨٥٠٠٠ ريال، سؤالي هو: هل تجب علي زكاة، وإن وجبت فما مقدارها؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأرض المذكورة إذا كنت قد ملكتها لغرض البناء عليها فلا زكاة فيها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٩٨١٧.

والمبلغ المدخر لبناء بيت تجب زكاته إذا كان نصاباً وحال عليه الحول، وكيفية هذه الزكاة تقدم بيانها في الفتوى رقم: ٧٣٠٠٧، والفتوى رقم: ٦٠٥٨٥.

وإذا وجبت عليك زكاة اثنين وتسعين ألف ريال فأخرج عنها ربع العشر وهو ألفان وثلاثمائة ريال، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية تقدم بيانه في الفتوى رقم: ٢٠٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13557 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.