Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13558

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. يجوز تقدير النصاب بكل من الذهب والفضة

يجوز تقدير النصاب بكل من الذهب والفضة

[السُّؤَالُ]

ـ[كيفية حسا ب زكاة المال ومصارفها الشرعية والحكم في من أفتى بجعل نصاب الزكاة حوالي ١٨٠٠جنيه مصري استناداً إلى الفضة، وليس للذهب لارتفاع سعر جرام الذهب في مصر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شروط وجوب الزكاة في الأوراق النقدية بلوغها نصاباً، وقدره ٨٥ جراماً من الذهب أو ٥٩٥ جراماً من الفضة، ويجوز تقدير النصاب بكل من الذهب والفضة، وبالتالي فإذا كان الشخص المزكي في مصر وكان لديه ١٨٠٠ جنيه مصري تساوي قيمتها نصاباً من الفضة فتجب عليه الزكاة إذا حال عليها الحول، لأن المعتبر في الوجوب هو وجود ما يساوي نصاباً من الذهب أو الفضة، وراجع ذلك في الفتوى رقم: ٤٢٣٧.

ومصارف الزكاة تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: ٢٧٠٠٦، كما سبق في الفتوى رقم: ١٩٩٥٩ بيان أنواع المال المزكى، وكيفية حساب زكاتها، ومقدار النصاب. وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣١٠٥٦، ٣٣٤٢٧، ٣١٠١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13558 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.