Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13600

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. تجب الزكاة عند توفر شروطها بغض النظر عن حالة المالك الصحية

تجب الزكاة عند توفر شروطها بغض النظر عن حالة المالك الصحية

[السُّؤَالُ]

ـ[بعد إجراء عملية في العمود الفقري أصبت بشلل نصفي دائم. بعدها حصلت من الدولة على مبلغ من المال كتعويض لأن الخطأ كان من الطبيب. لا أستطيع العمل وتصرف لي مساعدة البلدية. بالنسبة للتعويض!

هل يجب علي إخراج الزكاة منها، وهل علي دفع الزكاة في كل سنة، أم يجوز لي عدم إخراج الزكاة منها والاحتفاظ بها كوني معاقا لصرفها عند الحاجة حيث الأعمار بيد الله.

وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا بلغ المال نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من ذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول وجبت زكاته بغض النظر عن حالة مالكه، ولذلك تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون وغيرهم، وقدرها ٢،٥ (ربع العشر) . والنصاب هو ما يعادل قيمة ٨٥ جراما من الذهب أو قيمة ٥٩٥ جراما من الفضة، وعليه فتلزمك زكاة هذا المال إذا توفر الشرطان المذكوران: تمام النصاب وحولان الحول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13600 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.