Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13601

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. النية شرط في إجزاء الزكاة

النية شرط في إجزاء الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[في الأعوام السابقة كنت أخرج الزكاة ولم أكن أنوي من داخلي (أقصد النية) كما في الصلاة عندما أنوي مثلا صلاة الظهر ٤ ركعات، لم أكن أنوي أني أخرج عبادة الزكاة، فهل تحتسب لي تأديتها، حيث أنني قرأت أنه يشترط النية أساسا في الأعمال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنية المشترطة في الزكاة هي أن يقصد بقلبه عند إخراجها إلى مستحقيها أو وكيلهم أن ما يخرجه هو الزكاة الواجبة عليه في ماله، وهي شرط في إجزاء الزكاة عند أهل العلم، لأنها عبادة مفروضة كالصلاة، ولابد لها من نية.

لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.

ولأن إخراج المال لله يكون فرضاً ويكون نفلاً، فافتقرت الفريضة إلى النية لتمييزها عن النفل، وقياساً على الصلاة كما سبق، وشذ الإمام الأوزاعي فقال بعدم اشتراط النية قال: لأنها دين على صاحبها، وأداء الدين لا يفتقر إلى نية. وقول الجمهور هو الصواب.

لكن الذي نخشاه هو أن تكون مصابا بالوسوسة في موضوع النية، فكيف تقول إنك تخرج الزكاة على أنها زكاة، ثم لا تكون لك نية، أليس هذا تناقضا؟!

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13601 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.