Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13602

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. زكاة المال تجب على مالكه

زكاة المال تجب على مالكه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الزكاة على الأموال الموضوعة في البنك تكون على أصل المبلغ أم على المبلغ كله؟

وهل لو أبي وضع باسمي فلوسا في البنك من الذي تفرض عليه الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان كيفية زكاة الأموال المودعة في المصرف، وهل هي في الأصل أم في الربح؟ فنحيل السائلة إليها وهي برقم: ٤٦٥٣. وقول السائلة: من الذي تفرض عليه الزكاة؟ فإن زكاة المال تجب على صاحبه أي مالكه. فإن كان أبوك قد كتب باسمك الأموال التي في المصرف وأراد بذلك تمليكك لهذا المال، فالزكاة واجبة عليك أنت. وأما إن كتبه لأمر آخر ولم يرد أن يملكك هذا المال فالزكاة عليه وليست عليك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13602 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.