Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13608

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. النصاب المعتبر في عروض التجارة

النصاب المعتبر في عروض التجارة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أملك أدوات كهربائية برأس مال قدره ٥٠٠٠ جنيه، هل يجوز إخراج زكاة المال عليه، علماً بأنه لا يكفيني مصاريفي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبضاعة التي عندك لا تجب فيها الزكاة إلا مع توفر شروطها من تمام النصاب وبقائه عندك حولا كاملا، والنصاب المعتبر هنا هو النصاب في الذهب، وهو عشرون مثقالاً، ويقدر وزنه الآن بخمسة وثمانين غراما من الذهب.

فإذا قمت بتقويم بضاعتك، وكانت قيمتها بالعملة المحلية تصل إلى ما يعادل خمسة وثمانين غراما من الذهب، وجبت عليك الزكاة بشرط تمام الحول، وكمال الملك.

وطريقة زكاة عروض التجارة التي عندك وما يجب عليك إخراجه في حال وجوب الزكاة عليك، راجع لهذا كله الفتوى رقم: ٣٠٧٨، كما يمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: ٢٠٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13608 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.