Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13609

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. بلوغ النصاب يوجب الزكاة

بلوغ النصاب يوجب الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدة أرملة تتلقى إعانات شهرية من أقاربها تفيض عن حاجتها وهي تحتفظ بجزء منها لشراء بعض الأشياء، فهل عليها من زكاة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا بلغ ما توفره هذه المرأة من هذه الإعانات نصاباً وحال الحول القمري عليه وجب على هذه المرأة أن تخرج الزكاة وإلا بإن لم تبلغ نصاباً أو لم يحل الحول فلا زكاة عليها، وانظري الفتوى رقم: ١١٢٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13609 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.