Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13630

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. لا زكاة في الفستق

لا زكاة في الفستق

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الحيم

تحية طيبة وبعد:

نرجو منكم بيان الأمر التالي:

هل تقع الزكاة على ثمار أشجار الزيتون والفستق الحلبي وما هو مقدارها.

وجزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم:

٦٩٣٦ بيان وجوب الزكاة في الزيتون ومقدارها.

وأما الفستق فلا زكاة فيه عند المالكية كما في مواهب الجليل، ولا عند الشافعية كما في حاشية سليمان الجمل على فتوحات الوهاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وهو الراجح لأنه مما لا يقتات اختياراً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13630 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.