Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13631

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. تجب الزكاة في المال النقدي ولو كان غير نام

تجب الزكاة في المال النقدي ولو كان غير نام

[السُّؤَالُ]

ـ[ادخرت مبلغا من المال وذلك عندما كنت أعمل، أما الآن فأنا لا أعمل، وليس عندي مال في يدي إلا القليل مما يعطيني إياه أولادي، هل تجب الزكاة علي في المال المدخر؟ علما بأنني لم أزده منذ ٩ سنوات، والمبلغ إن أردت إخراج الزكاة منذ ذلك الوقت لا يتبقى منه شيء وأنا ادخرته وخرجت من العمل في نفس السنة ولم تكن عندي المادية في يدي، وأنا أدخره للحج وللعوز لي ولأولادي، وهو يبلغ ١٣٠٠ دينارا كويتيا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فشروط وجوب الزكاة في المال النقدي هي بلوغ النصاب والملك التام وحولان الحول، ويشترط في النصاب أن يكون زائدا عن الحاجات الأصلية كالطعام والشراب والملبس والمسكن، فمازاد عن ذلك وكان بالغا نصابا وحال عليه الحول في ملك صاحبه، وجبت فيه الزكاة ولو كان غير نام على الصحيح، والظاهر أن هذا المال الذي تملكينه (١٣٠٠ دينار كويتي) زائد عن حاجتك الأصلية بدلالة ادخاره لمدة تسع سنوات، وأن أولادك يقومون بالنفقة عليك، ولذلك تجب عليك الزكاة فيه لبلوغه النصاب وهو قيمة (٨٥ جراما من الذهب عيار ٢٤) فإذا زكيته عن سنة، وكان ما بقي يكمل النصاب، زكيته عن سنة أخرى، وهكذا حتى ينقص عن النصاب، فلا تجب عليك فيه زكاة حينئذ إلا إذا كمل النصاب من مال آخر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13631 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.