Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13648

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. الأرض وما شاكلها لا تزكى أعيانها إلا إذا كانت معدة للتجارة

الأرض وما شاكلها لا تزكى أعيانها إلا إذا كانت معدة للتجارة

[السُّؤَالُ]

ـ[نمتلك قطعة أرض ورثناها عن والدنا، وقد قمنا ببيعها حديثا، ما كيفية أداء زكاتها أم هل ننتظر دوران الحول على ثمنها؟ وما كيفية أداء زكاة الأرض المشتراة للاستثمار على المدى الطويل؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأرض التي ورثتموها عن والدكم لا تزكَّى إلا بعد بيعها ودوران الحول على ثمنها، وإذا حال الحول على ثمنها فإنما يزكيِّ مَنْ بلغت حصته نصابًا، أو كان عنده ما إذا أضيف إليها بلغت به نصابًا؛ وذلك لأن الأرض وما شاكلها لا تزكَّى أعيانها إلا إذا كانت معدة للتجارة، فقد روى الجماعة من حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة.

ثم إن الأرض المشتراة للاستثمار على المدى الطويل إنما تزكى غلتها إذا بلغت نصابًا. ومقدار الزكاة ربع العشر، لما أخرجه البخاري وغيره: وفي الرقة ربع العشر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13648 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.