Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13649

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. لا علاقة بين وجوب الزكاة وبين فقد المسكن

لا علاقة بين وجوب الزكاة وبين فقد المسكن

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجب الزكاة على من تهدمت داره بزلزال إذا كان له مال مدخر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا علاقة بين وجوب الزكاة وبين تهدم الدار بزلزال أو غيره، فالله تعالى قد فرض الزكاة في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تطهيرًا له وبركة ونماء. قال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة:١٠٣] .

وروى الجماعة من حديث ابن عباس ﵄، أن النبي ﷺ لما بعث معاذ بن جبل ﵁ إلى اليمن قال: إنك تأتي قومًا أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله ﷿ افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم ... الحديث.

وبناء على ذلك فإن من تهدمت داره بزلزال وكان له مال مدَّخر فإن الزكاة تجب عليه إذا توفرت شروطها التي منها ملك النصاب كما أسلفنا، ولو كان محتاجًا إليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13649 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.