Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13650

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. المال البالغ النصاب تجب زكاته إذا توفرت الشروط

المال البالغ النصاب تجب زكاته إذا توفرت الشروط

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجب علي الزكاة إذا كنت قد ربحت مالا من الأسهم المباحة شرعا وهذا المال سوف أستخدمه في الزواج وشراء بعض مستلزماته أرجو منكم جزاكم الله خيرا إفادتي]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتجب الزكاة في هذا المال إذا بلغ نصابًا بنفسه أو انضمام غيره إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، سواء أكان مرصودًا للزواج أو غيره من الأغراض المشروعة.

وراجع الفتوى رقم: ١٠٣٨، والفتوى رقم: ٢٧٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13650 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.