Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13651

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. هل في مال الصندوق التعاوني زكاة

هل في مال الصندوق التعاوني زكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[أسرة لديها صندوق تعاوني يصرف في أعمال الخير مثل (إعانات الزواج، بعض الولائم، عند حدوث بعض المشاكل في القبيلة، الدم وغيره..) مع العلم بأن المال لا ينمى بأي عرض من عروض التجارة، ويتم جمع المال عند رأس كل عام هجري.

س/ هل علي هذا الصندوق التعاوني زكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا المال مرصودا لهذه الأغراض، وقد أخرجه أصحابه عن ملكهم، بحيث لا يعاد إليهم، فلا زكاة فيه لكونه في حكم الوقف.

وأما إن كان باقيا على ملك أصحابه، ومن أخذ منه شيئا فعلى سبيل القرض مثلا، فإنه يزكى، وتكون زكاته حينئذ بحسب حصة كل شخص منه، فمن بلغت حصته منه نصابا أو كان عنده من المال ما إذا أضيف إلى حصته بلغت نصابا زكى، ومن لا، فلا.

وانظر الفتوى رقم: ٩٦٨٤

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13651 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.