Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13652

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. حكم زكاة الكتب المموهة بالذهب

حكم زكاة الكتب المموهة بالذهب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجب الزكاة في الكتب المحلاة بالذهب والفضة وكذا المموهة بهما إذا تجمع منها ما يبلغ النصاب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان يمكن أن يجتمع بعد التفكيك من الذهب أو الفضة المموه منها أو المحلى نصاب وجبت زكاته؛ لأن تمويه وتحلية الكتب غير كتاب الله حرام، وأما إذا كان مستهلكًا بحيث لا يجتمع منه نصاب فلا زكاة فيه. وقد ذكر الإمام النووي ﵀ في المجموع عن البندنيجي قوله: فإن كان المموه مستهلكًا لا يحصل منه شيء بالسك لم يحرم استدامته ولم يجب فيه زكاة، وإلا حرمت ووجبت زكاته إن بلغ وحده نصابًا أو بانضمام مال آخر له. اهـ

وقال المرداوي في الإنصاف وهو يتكلم في حكم تمويه وتحلية المسجد والمحراب: وحيث قلنا يحرم وجبت إزالته وزكاته، وإن استهلك فلم يجتمع منه شيء فله استدامته ولا زكاة فيه لعدم الفائدة وذهاب المالية. وقد صرح البهوتي في دقائق أولي النهى بحرمة تحلية كتب العلم فقال: ويحرم تحلية كتب العلم. اهـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13652 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.