Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13658

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. من شروط زكاة العقار المعد للإيجار

من شروط زكاة العقار المعد للإيجار

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: هل يستحق علي زكاة؟ وكيفية حسابها؟

القصة كالآتي: تركت الشقة التي كنت أمتلكها وأسكنها لمدة ثلاث سنوات وقمت بإيجارها بمبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه سنويا ويوجد علي دين بمبلغ ١٣٥٠٠ جنية سنويا، فهل الزكاة أؤديها عن القيمة السوقية أو الفعلية للشقة؟ مع العلم بأن باقي مبلغ الإيجار يتم صرفه قبل أن يتم الحول؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تجب عليك زكاة في الشقة المعدة للإيجار، وإنما تجب في ريعها أي عائد إيجارها إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول.

فإذا قبضت مبلغ الإيجار فاطرح منه قيمة ديونك، وما بقي إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من أموال أخرى، وحال عليه الحول ولم ينقص عن النصاب أثناء الحول، فتجب فيه الزكاة وهي ربع العشر ٢.٥.

أما وقد تم صرف المال قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة عليك فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13658 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.