Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13659

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. لا زكاة على الأرباح التي أنفقت قبل حولان الحول

لا زكاة على الأرباح التي أنفقت قبل حولان الحول

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا سيدة أضع أموالي في بنك إسلامي يمنحني كل شهر عائداً أقوم بإنفاقه على بيتي، وسؤالي عندما يحول الحول على أموالي هل أقوم بحساب قيمة الزكاة من مجموع كل العوائد الشهرية التي قمت بإنفاقها + أصل المال، أم من أصل المال فقط وما تبقى من أموال العوائد الشهرية معي؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه ليس عليك أن تخرجي الزكاة عن الأرباح التي أنفقتها قبل أن يحول الحول على أصلها الذي نتجت عنه، بل الواجب أن تحسبي كل سنة الأموال التي أكملت عندك السنة وهي أصل المال مع ما تبقى من أموال الأرباح الشهرية.

وذلك لقول النبي ﷺ ﷺ: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه وأحمد وأبو داود عن عليّ ﵁.

ويجب التنبه إلى أن حول الربح هو حول الأصل الناتج عنه فيزكى تبعا له، ولو حصل قبل نهاية الحول بيوم واحد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13659 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.