Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13685

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. حكم الزكاة على أموال التأمين الاجتماعي

حكم الزكاة على أموال التأمين الاجتماعي

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجب الزكاة على أموال التأمين الاجتماعي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتأمين حرام بكافة صوره وأشكاله إلا التعاوني منه، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوي التالية: ٤٧٢، ٧٣٩٤، ٩٥٣٢.

فإذا كان التأمين تعاونياً، فإنه لا زكاة في الأموال المجتمعة من ذلك لأنها قد صارت أموالاً تبرعية وقفية وليست ملك أحد. وراجع، الفتوى رقم: ٩٦٨٤، والفتوى رقم: ٢٢٩٩٧.

أما إذا كان التأمين غير تعاوني، فالواجب إلغاؤه والبعد عنه، وما حصل منه من ربح يجب التخلص منه كاملاً بإنفاقه في مصالح المسلمين أما من تحصل من التأمين على مقدار ما دفعه فإنه يزكيه إذا كان نصاباً وحال عليه الحول، وراجع الفتوى رقم: ٥٦٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13685 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.