Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13686

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. لا فرق بين المرأة والرجل في أحكام الزكاة

لا فرق بين المرأة والرجل في أحكام الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي أحكام الذكاة بالنسبة للمرأة سواء العازبة أو المتزوجة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقصود في السؤال (الزكاة) بالزاي فلا فرق فيها بين الرجل والمرأة، وبين العازبة والمتزوجة، ومتى ملك واحد منهم نصاباً، وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، ما لم يكن ذلك النصاب مال قنية، كبيته الذي يسكنه، وسيارته التي يركبها، ونحو ذلك، فلا زكاة عليه فيه.

وإن كان المقصود (الذكاة) بالذال فكذلك لا فرق بين الرجل والمرأة وبين العازبة والمتزوجة، قال الإمام النووي ﵀ في المجموع٩/٨٧: وتحل ذبيحة المرأة بلا خلاف لحديث كعب بن مالك. ا. هـ والحديث رواه البخاري ومالك في الموطأ، والبيهقي في السنن عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً بسلع فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي ﷺ ﷺ، فقال: "كلوها."

وقال النووي رحمه ٩/٨٩: (ونقل ابن المنذر الإجماع على حل ذكاة المرأة والصبي المميز) . ا. هـ

وأصح الوجهين عند الشافعية أنه لا يكره توكيل المرأة الحائض بالذبح لعدم وجود الدليل على ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13686 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.