Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13699

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. النية شرط في إجزاء الزكاة

النية شرط في إجزاء الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[عمري ٣٧ وحججت بيت الله العام الفائت ولم أؤد زكاة في حياتي معتمدة على أبي وزوجي في ذلك. ماحكم الشرع في ذلك وهل يجب علي الزكاة؟ وكيف أعوض ما فات؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزكاة تجب في المال إذا بلغ مقداراً محدداً، وهو النصاب، وحال عليه الحول وهو سنة هجرية كاملة، قال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا..... [التوبة:١٠٣] .

وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال لمعاذ ﵁ عندما بعثه إلى اليمن: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم) .

فمن لم يملك مالاً، أو ملك مالاً دون النصاب، لم تجب عليه الزكاة.

فعلى هذا إن لم تملكي فيما مضى من المال ما يبلغ نصاباً، وهو ما يعادل ٨٥ جراماً من الذهب أو خمسة وتسعين وخمسمائة جرام من الفضة، أو ملكت هذا النصاب، ولم يبق حتى يحول عليه الحول، فلا زكاة عليك، وإن كنت قد ملكت هذا المال الذي بلغ نصاباً، وحال عليه الحول، فإنك تزكينه لما مضى من السنين، أي من حين ملك النصاب وهذا بشرط ألا يكون أبوك أو زوجك قد أخرج زكاته بإذن منك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13699 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.