Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13700

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. زكاة المال المتولد والمال المستفاد

زكاة المال المتولد والمال المستفاد

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي في الزكاة وهو:

فتحت حساباً جارياً في بنك إسلامي في ٢٧/٠٣/٢٠٠٠

وبعد أن حال الحول الميلادي كان الرصيد مبلغا وقدره ١.٤٥٠٠٠٠مليون وأربعمائة وخمسون ألف درهمٍ وهو ناتج عن تحصيل شيكات من بداية التاريخ المذكور حتى نهاية السنة الميلادية

فكيف يمكنني إخراج زكاه المبلغ وجزاكم الله كل خير.....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن قيمة هذه الشيكات قبل تحصيلها تعتبر ديناً لك على أصحابها، وعليه فإن حول المال المتجمع لديك من تحصيل تلك الشيكات هو حول أصل ذلك الدين، فانظر متى بلغ مالك نصاباً واحسب حوله من ذلك الوقت، هذا إن كنت امتكلته في فترة واحدة أو كان بعضه متولدا عن بعض أما إن كنت امتلكته في فترات متفاوتة ولم يكن بعضه متولدا عن بعض فلك في تحديد حوله خياران:

الأول: أن تجعل حوله جميعاً عند مرور الحول على أول نصاب ملكته منه فتزكيه جميعاً في ذلك الوقت بغض النظر عن تفاوت أوقات امتلاكك له. وهذا أسهل عليك وأحظ الفقراء.

الخيار الثاني: أن تجعل لكل دفعة ملكتها حولا مستقلا بها تزكيها عند مروره.

واعلم أن المقصود بالحول هنا هو الحول القمري بمعنى أن يمر على تملكك للنصاب اثنا عشر شهراً عربياً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13700 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.