Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13757

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. لا زكاة في الدواجن والبيض

لا زكاة في الدواجن والبيض

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يزكي من له مزرعة لتربية الدواجن المنتجة للبيض. فهل يزكي البيض أم ثمنه بعد بيعه؟ وهل يشترط الحول أم يزكي كلما باع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس في الدواجن والبيض زكاة إلا إذا بيع شيء من ذلك، فالزكاة واجبة في ثمنه إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول.

وقدر الزكاة الواجب ربع العشر أي ٢.٥بالمائة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13757 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.