Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13758

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. إذا بلغ المال نصابا فما زاد عليه أثناء الحول تجب فيه الزكاة

إذا بلغ المال نصابا فما زاد عليه أثناء الحول تجب فيه الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[السادة الأفاضل جزاكم الله عنا خير الجزاء لما تقدمونه من خير للإسلام والمسلمين.

عندي أنا وإخوتي بعض المشروعات وأكتسب أرباحي على فترات خلال العام، فمثلا في أول العام أقبض جزءاً وفي نصف العام أقبض جزءاً وكذلك آخر العام. وحسب علمي بأن الزكاة تجب في الأموال التي يحول عليها الحول، ففي هذه الحالة هل أسدد الزكاة على أجزاء كلما حال الحول على مبلغ أم أجمعها في تاريخ واحد، علما بأن تجميعها سيجعلني أقوم بتأخير الزكاة على جزء وأقدمه على جزء فما العمل؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

بداية نسأل الله تعالى أن يبارك فيك وفي مالك وأن يرزقك حرصاً على ابتغاء رضا ربك ﷾.

بالنسبة لإخراج الزكاة فأفضل طريقة أن تجعل لحولك شهراً معيناً وليكن مثلاً شهر رمضان، وتنظر ما عندك من مال - إذا بلغ نصاباً - وتخرج عن جميعه الزكاة، ويدخل في أصل هذا المال، المال المكتسب خلال الحول، وتجعل حوله مع حول أصله.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13758 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.